السيد هاشم البحراني

32

البرهان في تفسير القرآن

2160 / [ 13 ] - عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه ضمنه ، ولليتيم ربحه » . قالا : قلنا له ، قوله : * ( ومَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * « 1 » ؟ قال : « إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يتخذ لنفسه ، فليأكل بالمعروف من مالهم » . 2161 / [ 14 ] - عن عجلان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من أكل مال اليتيم ؟ فقال : « هو كما قال الله تعالى : * ( إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) * » . وقال هو من غير أن أسأله : « من عال يتيما حتى ينقضي يتمه ، أو يستغني بنفسه أوجب الله له الجنة ، كما أوجب لآكل مال اليتيم النار » . 2162 / [ 15 ] - عن أبي إبراهيم ، قال : سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال أما ببيع أو بقرض « 2 » فيموت ولم يقضه إياه ، فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم ، أيكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما ؟ قال : « إذا كان ينوي أن يؤدي إليهم فلا » . 2163 / [ 16 ] - وعنه : قال الأحول : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) : إنما هو الذي يأكله ولا يريد أداءه ، من الذين يأكلون أموال اليتامى ؟ قال : « نعم » . 2164 / [ 17 ] - عن عبيد « 3 » بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الكبائر . فقال : « منه أكل مال اليتيم ظلما » وليس في هذا بين أصحابنا اختلاف ، والحمد لله . 2165 / [ 18 ] - عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يبعث أناس من قبورهم يوم القيامة تؤجج أفواههم نارا ، فقيل له : يا رسول الله ، من هؤلاء ؟ قال : * ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) * » . 2166 / [ 19 ] - عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : « من أكل من مال اليتيم درهما ، ونحن اليتيم » .

--> 13 - تفسير العيّاشي 1 : 224 / 43 . 14 - تفسير العيّاشي 1 : 224 / 44 . 15 - تفسير العيّاشي 1 : 225 / 45 . 16 - تفسير العيّاشي 1 : 225 / ذيل 45 . 17 - تفسير العيّاشي 1 : 225 / 46 . 18 - تفسير العيّاشي 1 : 225 / 47 . 19 - تفسير العيّاشي 1 : 225 / 48 . ( 1 ) النّساء 4 : 6 . ( 2 ) في « ط » يبيع أو يقرض . ( 3 ) في « س » : عمر ، وفي « ط » : عمران ، كلاهما تصحيف ، راجع رجال النجاشي : 233 ، ومعجم رجال الحديث 11 : 47 .